يعد مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل, أو تجديد أو إعادة هيكلة, أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات, أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
كل شخص طبيعي أو معنوي، حاصلا على الاعتماد، منتسب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ومسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، يمارس نشاط المرقي العقاري.
يشمل نشاط الترقية العقارية ، كل عملية انجاز ملك عقاري ذات الاستعمال السكني أو المهني ، كل عملية الاقتناء والتهيئة لأوعية عقارية بغرض البناء ، كل عملية تهيئة أو إعادة تأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات
البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، حيث يتم بموجب عقد يدعى عقد البيع على التصاميم الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل، يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز.
عقد حفظ الحق هو العقد الذي من خلاله يلتزم المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، لا يتجاوز عشرين بالمائة (20%) من السعر التقديري للعقار. التسبيق يودع من حساب مفتوح باسم صاحب حفظ الحق، لدى صندوق الضمان و لا يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق إلا عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ، أما عقد البيع على التصاميم هو عقد بيع لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، بحيث يكون الدفع بالموازاة مع تقدم الأشغال.
البيع على التصاميم يمنح المرقي العقاري مزايا عديدة و بشكل رئيسي:
- إمكانية تمويل المشروع العقاري من خلال التسديدات التي يدفعها المقتنون دون اللجوء إلى قرض بنكي يتطلب الرهن العقاري.
إضافة إلى البيع على التصاميم يجب أن تتوفر الشروط التالية في المرقي العقاري
:
-الحصول على الاعتماد، الانتساب لدى الصندوق و التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين
العقاريين؛
- اكتتاب ضمان لمشروعه العقاري لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية
العقارية؛
- إبرام عقد البيع على التصاميم مع المقتني.
يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم
- الشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل و الإشهار العقاري؛
- العناصر التي تثبت المرقي (الاعتماد، الانتساب، التسجيل لدى الجدول الوطني للمرقيين العقاريين) ؛
- العناصر التي تثبت أصل ملكية الأرضية، و رخصة البناء؛
- الوصف المفصل للبناية أو جزء من البناية موضوع البيع؛ - السعر التقديري للبيع، و جدول الدفع وفقا للنموذج التنظيمي؛
- الطبيعة و الضمانات القانونية، العشرية و حسن الانجاز، و كذا شهادة ضمان الصندوق؛
- شروط و كيفيات إبطال أو فسخ العقد؛
- كيفيات مراجعة السعر إذا وجد بند متفق عليه.
يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم.
حسب تقدم أشغال انجاز المشروع طبقا لجدول الدفع المنصوص عليه في العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن تسديد الشطر الأول لا يتم إلا بعد إبرام عقد البيع على التصاميم.
صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. هو هيئة انشات سنة 1997. له مهام أساسية تتمثل في :
- السهر على وضع الضمانات و التأمينات التي يلتزم بها المرقين العقاريين عند الاكتتاب؛
- الحلول محل المقتنين، في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري و إتمام انجاز البنايات من خلال التزام مرقي عقاري أخر على حساب المرقي العقاري المخل بالتزاماته و بدلا عنه و ذلك في حدود الأموال المدفوعة؛
- تسيير انتسابات المرقين العقاريين المعتمدين و المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين؛
- ضمان متابعة و تسيير الحسابات الحافظة للتسبيقات المدفوعة التي قام بها المكتتبون؛
- القيام بكافة العمليات التجارية، المالية و العقارية ذات الصلة بموضوعه؛
- إنشاء كل فرع و أخذ كافة المساهمات، ذات الصلة بنشاطه؛ - إجراء كافة الدراسات و نشر كل المعلومات و المنشورات المتخصصة، التي تهدف إلى تعزيز تطور الترقية العقارية.
يجب على كل مرقي عقاري معتمد و مسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الانتساب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
شهادة الضمان هي تامين إجباري، يجب ان يكتتبه المرقي العقاري لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لكل عملية في الترقية العقارية التي صيغة البيع فيها تكون في إطار البيع على التصاميم. شهادة الضمان يجب أن تكون مرفقة بعقد البيع على التصاميم.
لا، عقد البيع على التصاميم، هو عقد ملكية كامل، لا يتبعه أي عقد آخر. بعد استلام العقار المنجز.
عدم الانتساب لدى الصندوق، في اجل أقصاه 6 أشهر بعد الحصول على الاعتماد، يؤدي إلى السحب المؤقت للمرقي المعتمد.
المجلس الأعلى للترقية العقارية له مهام تتمثل في :
- اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية ؛
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري ؛
- إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و أو بطلب من السلطات العمومية.
وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-386. يرأس المجلس الأعلى الوزير المكلف بالسكن و يضم :
* بعنوان الإدارات العمومية :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع ؛ -
ممثل (1) عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية ؛ -
ممثل (1) عن وزير العدل. حافظ الأختام ؛
- ممثل (1) عن وزير المالية ؛
- ممثل (1) عن وزير التجارة ؛ ممثل (1) عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ؛
- ممثل (1) عن وزير الثقافة ؛
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة ؛
- أربعة (4) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن مكلفين بالترقية العقارية و السكن ؛
* بعنوان المؤسسات و الهيئات المكلفة بالترقية العقارية :
- المدير العام لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (FGCMPI) ؛
- المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) ؛
- المدير العام لمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ؛
- المدير العام للصندوق الوطني للسكن (CNL) ؛
- مديران (2) عامان للبنوك أو المؤسسات المالية يعينهما وزير المالية ؛
* بعنوان الهيئات المهنية :
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ؛
- رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ؛ - أربعة (4) ممثلين للمرقين العقاريين، ينتخبهم نظراؤهم في الصندوق الوطني للضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ؛
- مقاولان (2) يعينان من الجمعيات المهنية المعتمدة في مجال البناء ؛
- يمكن للمجلس الأعلى أن يستعين بكل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، من شأنه أن يساعده في مداولاته.
يلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين (2) ابتدءا من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية. يجب أن يلتزم أيضا بانجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك و مسكن البواب، و ذلك تحت عنوان الأجزاء المشتركة.