الاتصال
وفقا للنظام الأساسي للصندوق، ومع مراعاة أحكام القانون 11-04 المؤرخ في ربيع الأول عام 1432 الموافق ل 17 فبراير 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وتطبيقا لنص المواد 54 إلى 59 من الفصل الرابع ؛ تكمن مهام الصندوق في

وضع الضمانات و التأمينات التي يلتزم بها المرقيين العقاريين عند الاكتتاب، لاسيما تلك المتعلقة :

  • تعويض التسديدات المدفوعة من طرف المقتنين في شكل تسبيقات على الطلب، بعنوان عقود البيع على التصاميم؛
  • إتمام الأشغال؛
  • تغطية أوسع لالتزاماتهم المهنية و التقنية، وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالسكن و المالية .

الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري و إتمام أشغال الانجاز متابعة اتمام الاشغال ، بموجب تعيين مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة؛

ضمان متابعة و تسيير الحسابات الحافظة للتسبيقات المدفوعة من طرف أصحاب حفظ الحق؛

القيام بكافة العمليات التجارية، المالية و العقارية التي لها علاقة بموضوعه؛

إنشاء أي فرع و يأخذ كل المشاركات، التي لها علاقة بنشاطاته.

إجراء كافة الدراسات و نشر كل المعلومات و المنشورات المتخصصة، التي تهدف إلى تعزيز تطوير الترقية العقارية.

الصندوق يمكن أن يكلف أيضا بأنشطة إضافية، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون 11-04 المؤرخ في ربيع الأول عام 1432 الموافق ل 17 فبراير 2011، المذكور أعلاه، موضوع دفتر الشروط، مصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و الوزير المكلف بالمالية.
تعويضات مالية تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة لصندوق الضمان، و كذا النشاطات و الواجبات الإضافية المنصوص عليها سابقا، دفتر الشروط هذا يحدد كيفيات متابعة الحسابات الحافظة للتسبيقات المدفوعة .