وضع الضمانات و التأمينات التي يلتزم بها المرقيين العقاريين عند الاكتتاب، لاسيما تلك المتعلقة :
الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري و إتمام أشغال الانجاز متابعة اتمام الاشغال ، بموجب تعيين مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة؛
ضمان متابعة و تسيير الحسابات الحافظة للتسبيقات المدفوعة من طرف أصحاب حفظ الحق؛
القيام بكافة العمليات التجارية، المالية و العقارية التي لها علاقة بموضوعه؛
إنشاء أي فرع و يأخذ كل المشاركات، التي لها علاقة بنشاطاته.
إجراء كافة الدراسات و نشر كل المعلومات و المنشورات المتخصصة، التي تهدف إلى تعزيز تطوير الترقية العقارية.
الصندوق يمكن أن يكلف أيضا بأنشطة إضافية، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون 11-04 المؤرخ في ربيع الأول عام 1432 الموافق ل 17 فبراير 2011، المذكور أعلاه، موضوع دفتر الشروط، مصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و الوزير المكلف بالمالية.
تعويضات مالية تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة لصندوق الضمان، و كذا النشاطات و الواجبات الإضافية المنصوص عليها سابقا، دفتر الشروط هذا يحدد كيفيات متابعة الحسابات الحافظة للتسبيقات المدفوعة .